السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
448
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
القول الثاني : أنّه يستحب تحريك لسانه بالتلبية مع النيّة ، وأنّه لا يجب ذلك ، وهو الأصحّ عند الحنفيّة « 1 » . الإجهار ورفع الصوت بالتلبية : اختلف الفقهاء في استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم الرجل على قولين : الأوّل : أنّه يستحب رفع الصوت بها ، ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب « 2 » وهو المشهور عند الإماميّة بل ادعي عليه الإجماع عندهم بل ظاهر البعض القول بالوجوب « 3 » . القول الثاني : أنّ المندوب هو التوسّط في ذلك ، فلا يسرّها الملبّي حتى لا يسمعه من يليه ، ولا يبالغ في رفعها ، فيكون بين الرفع والخفض ، ولا يبالغ في أيّهما ، ذهب إليه المالكيّة « 4 » . وأمّا النساء فإنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يستحب لهن الإجهار بالتلبية « 5 » . مواضع قطع التلبية : ينبغي للمحرم قطع التلبية بعد الوصول إلى مكان معيّن وهو يختلف باختلاف نوع النسك ومبدأ شروعها : 1 - قطع التلبية للحاج : اختلف الفقهاء في أنّ الحاجّ متى يقطع التلبية ؟ على أقوال : الأوّل : أنّ الحاجّ - متمتّعاً كان أو مفرداً أو قارناً - يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال ، ذهب إليه الإماميّة ، وهو أحد القولين عند المالكيّة « 6 » . القول الثاني : يقطع الحاجّ التلبية عند
--> ( 1 ) فتح القدير 2 : 139 . شرح اللباب 70 . رد المحتار 2 : 217 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 2 : 159 ، 191 . الفتاوى الهندية 1 : 223 . الاختيار شرح المختار 1 : 142 ، ط مصطفى الحلبي 1936 م . المهذب 1 : 213 . المغني 3 : 289 ، ط الرياض الحديثة . ( 3 ) كشف اللثام 5 : 281 . رياض المسائل 6 : 265 . مستند الشيعة 11 : 319 . جواهر الكلام 18 : 272 . ( 4 ) جواهر الإكليل 1 : 177 . الشرح الكبير 2 : 40 . شرح الخرشي على مختصر خليل 1 : 324 ، ط دار صادر . الفواكه الدواني 1 : 413 ، ط دار المعرفة . ( 5 ) رياض المسائل 6 : 266 . مستند الشيعة 11 : 321 . موسوعة الإجماع ( لأبو حبيب ) 1 : 304 . حاشية ابن عابدين 2 : 189 - 190 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 213 . منهاج الطالبين 2 : 100 . نهاية المحتاج ( للرملي ) 3 : 264 . شرح الخرشي على مختصر خليل 2 : 324 ، ط دار صادر . الفواكه الدواني 1 : 413 ، ط دار المعرفة . المغني 3 : 330 - 331 ، ط الرياض الحديثة ، كشاف القناع 2 : 421 . ( 6 ) مستند الشيعة 11 : 324 . جواهر الكلام 18 : 274 . جواهر الإكليل 1 : 177 . الفواكه الدواني 1 : 413 ، ط دار المعرفة .